الذهبي
175
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وعن ابن مسعود قال : ' إذَا صليتمْ على رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقولُوا : اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ . . . ' الحديث ، رواهُ ( ق ) . 145 - مسألة : يجلسُ في التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشاً ، وفي الثاني متوركاً . وقالَ مالكٌ : يتوركُ فيهما . وقال أبو حنيفة : يفترش . ولنا : الليث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ' أنهُ كانَ جالساً مع نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكرنًا صلاتهُ ، فقالَ أبو حميدٍ الساعديُّ : أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله ؛ رأيتهُ إذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ ، , وإذا ركعَ [ ق 39 - أ ] / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ ، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ، ونصبَ الأخرى ، وقعد على مقعدته . تفرد به ( خ ) . عاصمُ بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : ' قدمتُ المدينة ، فقلتُ : لأنظرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ ، فلما جلسَ افترشَ رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى ' صححه ( ت ) . عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى ، وينصبَ اليمنَى ' . 146 - مسألة : التسليمُ فرضٌ . وقالَ أبُو حنيفةَ : لاَ يجبُ ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها .